الفاضل الهندي
342
كشف اللثام ( ط . ج )
إجماعا ؟ ! ( 1 ) . واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلو الأخبار عنه ، فإنها بلفظ الوقوع ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلا ( 2 ) . [ أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلا ( 3 ) ] ( 4 ) . أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا ( 5 ) . أو الاغتسال كخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ينزح منها سبع دلا ( 6 ) . واختار ( 7 ) حمل الأخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير ، وبناء على خروج الماء - بالاغتسال فيه - عن الطهورية ، كالقليل . واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول ، واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية ، وهو ظاهر المفيد ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) . وفي المنتهى : أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات ( 10 ) . ونص ابن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية ( 11 ) ، بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له . وفي المنتهى : ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم لما
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 71 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق قطعة من ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 7 ) في س ( واحتمل ) . ( 8 ) المقنعة : ص 67 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 79 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 27 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 79 .